يتناول الرأى القانونى مفهوم الحبس الأحتياطى، شروطه، مبرراته، أهم الدفوع فى مبررات الحبس الإحتياطى أهم الطلبات والدفوع الشائعة أمام النيابة العامة أو اثناء تجديد الحبس الاحتياطي.
مفهوم الحبس الاحتياطى
هو سلب حرية شخص متهم بإرتكاب جريمة فترة من الزمن لحين اتمام تحقيق يجرى معه وهو إجراء قانونى تتخذه سلطة التحقيق لضمان التحفظ على المتهم، اهم الدفوع للحبس الاحتياطي.
ماهي أهم الدفوع التي أدفع بها أثناء حضوري جلسات تجديد الحبس الاحتياطي
دور المحامى فى تحقيق النيابة العامة وتجديد الحبس، فيجب الإلمام بملف القضية جيدا منذ تحرير المحضر، طلب إجراء معاينة أو تحريات أو إحالة للطب الشرعى، يذكر أهم الدفوع والنقاط ثم يطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالى أو بضمان محل إقامته والدفوع الأتية للحاضر مع المتهم:
- أمام النيابة العامة نطلب إخلاء سبيل المتهـــم عملا بالسلطة المخولة للنيابة العامة وفقا لنص م 204 أ/ج.
- طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للقاضى الجزئي وفقا لنص م 205 أ/ج.
- فى التجديد نطلب اخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 2/142 أ ج لكون المتهم فى جنحة وله محل إقامة معروف فى مصر وهو الثابت فى الأوراق فضلا عن أن الحد الأدنى للعقوبة فى الجنحة الماثلة لا تتعدى سنة فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق حبسه.
- طلب اخلاء سبيل المتهم بأي ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
- فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف تمسك بوجوب إخلاء السبيل بدون ضمان.
- عدم جواز حبسه لكونه حدثا.
إستئناف أمر الحبس الاحتياطي
- إذا أصدرت المحكمة قرار بحبس المتهم احتياطيا فلك أن تستأنفه.
- ميعاد استئناف بالنسبة للنيابة عشرة أيام من تاريخ صدور أمر الحبس.
- ميعاد إستئناف النيابة لأمر الأفراج المؤقت أربعة وعشرين ساعة.
- إستئناف المتهم يكون فى أى وقت ويكون الفصل فيه خلال ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ رفعه وهى نفس مدة الطعن فى أوامر الحبس.
الجرائم التى يجوز فيها الحبس الإحتياطى
- الجنايات والجنح المعاقب عليها مدة لا تقل عن سنة.
- حالات ( التلبس - السرقة - المخدرات ).
- عند خشية هروب المتهم أو تأثيره على المجنى عليه أو الشهود.
- اذا لم يكن له محل أقامة ثابت ومعلوم وكانت العقوبة أكثر من سنة.
متى يجب الإفراج عن المتهم؟
- اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة وليس بعائد.
- فى حالة صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
- اذا كانت التهمة مخالفة أو كانت لا تشكل جريمة.
- اذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي اي لا يجوز أن تزيد المدة عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة بمعنى الا تتجاوز 6 أشهر فى الجنح، 18 شهر فى الجنايات، سنتان اذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد أو الأعدام.
- بلوغ مدة الحبس للعقوبة المقررة للجريمة أي اذا تساوت المدة مع الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التى حبس من أجلها المتهم.
- يجوز الإفراج المؤقت بشرط تعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ويجوز تعليق الأفراج اذا كان متوقفا على الكفالة.
مبررات الحبس الاحتياطي - شروطه
- أن يثبت مصدر الأمر بالحبس الاحتياطي هذا الأمر فى محضره كتابة ويوقع عليه، أيضا يجب أن يصدر أمر الأفراج كتابة أيضاً، ونصت م 127 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي علـــى " اسم المتهم - لقبه - مهنته - محل أقامته- التهمه المنسوبه اليه - مواد القانون المنطبقة على الاتهام.
- يصدر الأمر بالحبس الأحتياطى من سلطة التحقيق ( قاضى التحقيق - النيابة العامة ).
- ليس للمدعى المدنى أو المجنى عليه طلب حبس المتهم إحتياطيا المادة 152 إجراءات.
- لا يجوز أن يصدر الأمر إلا فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بمدة لا تقل عن سنه م1/134 إجراءات المعدلة بقانون رقم 145 لسنة 2006، وبناء عليه لا يجوز أصدار الأمر فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذى يقل الحد الأقصى له عن سنة، ولكن نستثنى من ذلك أنه يجوز حبس المتهم إحتياطيا ولو بمدة أقل من الحد أن لم يكن للمتهم محل أقامة ثابت ومعروف فى مصر تخوفاً من هروب المتهم المادة 2/134 إجراءات.
- حظر الحبس الإحتياطي فى جرائم النشر والأحداث كما نصت المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ( لا يجوز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التى تقـــــــع بواسطة الصحف الا فى الجريمة المذكورة فى م 179 من قانــــــون العقوبات )
- الحبس الاحتياطى للطفل ( للأحداث ) الذين لم يتعدوا خمسة عشر سنة كما نصت م 119 من القانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الطفل.
أن يسبب الأمر بالحبس الاحتياطي كما نصت م 143 من قانون الاجراءات الجنائية " يجوز لقاضى التحقيــق بعد استجــــواب المتهـم أو فى حالة هروبه اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا بها بمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصــــدر أمراً بحبس المتهـم احتياطيا وذلــــك اذا توافرت الشروط:
- اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس.
- الخشية من هروب المتهم.
- الخشية من الاضرار بمصلحة التحقيق مثل التاثير على المجنى عليه او الشهود او العبث فى الادلة أو أجراء اتفاق مع باقى المتهمين لتغيير الحقيقة.
- الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام.
- من جهة أخري حماية للمتهم من اعتداء خصومه عليه وإرضاء لنفسية المجنى عليه.
- وجود ادلة كافية على نسبة الجريمة الى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا م143 أ ج.
- ابلاغ المحبوس بأسباب حبسه.كما نصت م 71 من الدستور و م 1/139 من قانون الإجراءات.
مدة الحبس الاحتياطي
اذا كانت النيابة العامة هى التى تتولى التحقيق، لا يكون الأمر بالحبس الصادر منها نافذاً الا لمدة أربعة أيام التالية للقبض على المتهـم، واذا رأت مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً بالحبس بما يرا بعد سماع أقوال النيابه لمده أو لمدد متعاقبه لا تتجاوز كلاً منها 15 يوما ولا تزيد فى مجموعها عن 45 يوما، وبعدها اذا لم ينتهى التحقـيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة 45 يوما احالة الأوراق الى محكمة الجنح المستأنفة وتصدر أمرها بمد الحبس مدد متعاقبة لا تزيد كلا منها عن 45 يوما ومدة الحبس الاحتياطي تحتسب من مدة العقوبة، ويجب الا تتجاوز 6 أشهر فى الجنح، 18 شهر فى الجنايات، سنتان اذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد أو الأعدام.