أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

الإنذار بقيمة المنقولات والذهب تنقذ الزوج من "فخ" مطالبة الزوجة

الإنذار: بقيمة المنقولات الزوجية والذهب تنقذ الزوج من "فخ" مطالبة الزوجة

الإنذار بقيمة المنقولات الزوجية
**القصة وما فيها**:

- كانت هناك سيدة مطلقة رفعت دعوى تطالب فيها زوجها السابق بإعادة قيمة الذهب والأثاث، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضت لها.


- في دعواها، ذكرت أنها تزوجت بموجب قائمة منقولات زوجية موقعة من المدعى عليه، إلا أنه امتنع عن تسليمها تلك المنقولات ومصاغها الذهبي. وقد أقامت الجنحة رقم 9499 لسنة 2022 جنح بلقاس، التي صدر فيها حكم غيابي بحبس المدعى عليه لمدة عامين مع الشغل وكفالة مالية قدرها 2000 جنيه بالإضافة إلى المصاريف.


- عارض الزوج في الحكم، وقبلت المحكمة المعارضة شكلاً، لكنها أيدت الحكم في الموضوع. ثم تقدم الزوج باستئناف، حيث مثل أمام المحكمة، وعرض قيمة المنقولات وحصلت المدعية على المبلغ المعروض. ومع ذلك، أصرت على المطالبة بفارق السعر المناسب للمصاغ وجميع المنقولات، مما دفعها لإقامة الدعوى.


- في دعواها، طالبت الزوجة بالتالي:


  1. إلزامه بدفع مبلغ 86,800 جنيه كفرق سعر للمصاغ الذهبي بتاريخ رفع الدعوى.
 
  2. إلزامه بدفع مبلغ 335,000 جنيه كفرق أسعار المنقولات الزوجية وفقاً لما تحدده الأعراف بتاريخ رفع الدعوى.
 
  3. إلزامه بدفع مبلغ 200,000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، مع تحمل المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة.

- تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، حيث تم رفضها.

- استأنفت الزوجة الحكم لإلغائه، مستندة إلى عدة أسباب، منها:

  • الخطأ في تطبيق القانون
  •  ومخالفة الثابت بالأوراق، 
  • حيث اعترفت باستلامها المبلغ المعروض، وتمسكت بحقها في المطالبة بفارق سعر المنقولات والمصاغ الذهبي، وحقها في التعويض عن الأضرار، إذ توافرت أركان المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليه.


- المحكمة أنصفت الزوج وأيدت حكم أول درجة، حيث رفضت الاستئناف، مستندة إلى حيثيات الحكم الأول التي ذكرت أن المدعى عليه قدم حكمًا في القضية المشار إليها وشهادة تثبت انقضاء الحكم بالتصالح. كما قدم مستندات تؤكد إبلاغه المدعية بخروجها ومعها كامل مصاغها الذهبي، مما يجعل قائمة المنقولات والمصاغ الذهبي عارية من الحجة.

- وأكدت المحكمة أنه في ظل ما تقدم، طالما أن المدعى عليه قد سدد قيمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي، فإن ذلك يكفي لجبر الضرر الواقع على المدعية، مما يستدعي رفض طلب التعويض.

- الحكم يوضح الفارق الهام بين انتهاء الدعوى بالصلح، مما يلغي كافة آثار الحكم الجنائي، وبين قبولها دون تصالح، حيث يمكن إصدار حكم بوقف تنفيذ العقوبة، مما يتيح لها الحق في المطالبة بالتعويض.

**الخلاصة**:


- القضية تتعلق بجنحة تبديد حيث عارض المتهم الحكم.

 -الزوج حصل على حكم في الاستئناف قدم فيه قيمة القائمة، ولكن الزوجة تمسكت بفارق السعر ورفعت دعوى لتعويض عن فارق سعر المنقولات والمشغولات الذهبية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، مما يعكس السلطة التقديرية للمحكمة.

- هذا الحكم يشتمل على تفاصيل كاملة حول الحكمين في درجتي التقاضي.


حكم رفض دعوي




مكتب أحمد محمود ابو الليل للمحاماة
مكتب أحمد محمود ابو الليل للمحاماة
مكتب استشارات قانونية، أمام جميع المحاكم المدنية والجنائية والأحوال الشخصية - مؤسس موقع الرأي القانوني - خبرة في صياغة العقود وصيغ الدعاوي.
تعليقات